top of page
  • صورة الكاتبChavia Ali

أوجه الحماية الإضافية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال أوقات الصراع المسلح


يستند هذا المقال إلى جزء من رسالة الماجستير ، "ضحايا الصراع المسلح المنسيون: التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة" في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق ، جامعة لوند ، التي دافعت عنها في عام 2017. الرسالة كاملة ( تتضمن الاستشهادات ) موجودة من خلال الرابط:


الأمم المتحدة

وتتولى الأمم المتحدة قيادة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وترصدها لجانها. وهذه المعاهدات ملزمة لجميع الدول. وإلى جانب الالتزامات ووثائق اللجنة المستندة إلى معاهدات ملزمة ، تشدد الأمم المتحدة على حماية الأشخاص ذوي الاعاقة في حالة النزاع المسلح بطرق أخرى وعن طريق أجهزة أخرى ، ولا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.


وقد أشار مجلس الأمن بشكل صريح إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في قراره المعنون "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة" ، الذي يشدد على أن للصراع المسلح أثره الخاص على النساء والأطفال ، بما في ذلك اللاجئون والمهجرون داخليا ، وكذلك المدنيون الآخرون الذين قد تكون لديهم نقاط ضعف محددة ، بمن فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة والمسنون ، وتسليط الضوء على احتياجات جميع السكان المدنيين المتضررين من الحماية والمساعدة. القى رئيس مجلس الأمن بياناً بعنوان "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة" في 12 شباط عام 2014. وأكد البيان من جديد أن على أطراف الصراع المسلح مسؤوليات عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتلبية وحماية المدنيين المتضررين ، بما في ذلك الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الاعاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، أعدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا لوضع معايير حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة المخاطر والكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية ، "دراسة موضوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية" ويسلط الضوء على الأثر الخاص للصراع المسلح على الأشخاص ذوي الاعاقة ويقدم توصيات ومبادئ توجيهية إلى الدول. وتشدد كذلك على أن عدم التمكن من الوصول إلى المساعدة الإنسانية ، والمأوى الكافي ، والاتصالات ووسائل النقل ، يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاعاقة. ويشدد التقرير على أن الالتزام بإعطاء إنذارات فعالة قبل الهجوم يجب أن يكون متاحا ، وإلا فإن هذه الطريقة غير الشاملة ستكون تمييزا على أساس الإعاقة.


كما تحمي الأمم المتحدة المدنيين ، بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة ، أثناء عملياتها. وقد أرسل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1270 حَفَظَة السلام التابعين له إلى سيراليون في عام 1999 لاستخدام القوة لحماية المدنيين "المعرضين لخطر وشيك" من الأذى أو الموت. وفي عام 2006 ، أصدرت الأمم المتحدة القرار 1672 للالتزام باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. في عام 2010 ، تعمل إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني التابعة للأمم المتحدة على تعزيز حماية المدنيين باعتبارها واحدة من أهم النتائج المترتبة على التدخلات العسكرية للأمم المتحدة.


وفي مؤتمر القمة الإنساني العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة في تركيا في عام 2016 ، تم تأييد "ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني" بمشاركة الدول الأطراف ؛ ووكالات الأمم المتحدة ؛ والمجتمع المدني الدولي ؛ والمنظمات العالمية والإقليمية والوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة. ويتضمن الميثاق مسؤولية إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع الجهود والأنشطة الإنسانية ، بما في ذلك بيان بشأن حماية المدنيين ذوي الاعاقة خلال حالات الخطر والصراع المسلح. وهي تنص على ما يلي:


نحن ندرك أنه لن يتم تحقيق المزيد من التقدم نحو العمل الإنساني المبدئي والفعال إلا إذا أصبح التأهب والاستجابة الإنسانية شاملين للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز ، ومبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في الكرامة المتأصلة والمساواة وعدم التمييز.


ونذكر بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الدولي لللاجئين ، و نشدد كذلك على التزامات الدول وجميع أطراف النزاع المسلح بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والالتزامات المنطبقة عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 ، باحترام وحماية الأشخاص ذوي الاعاقة وإيلاء الاهتمام لاحتياجاتهم المحددة أثناء الصراعات المسلحة.


وهذا الميثاق ، الذي وضعته وكتبته المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الإنسانية ، يركز بصفة رئيسية على توفير السلامة الإنسانية والأمن والإغاثة خلال الصراعات المسلحة والكوارث. غير أن الميثاق لم يتضمن كيفية تنفيذ هذه التوصيات والالتزامات. وعلاوة على ذلك ، فإنه وإن كان يشير إلى المعاهدات والسياسات القائمة ، فإنه لا يقدم أي تحليل قانوني جديد أو اقتراحات للتنفيذ العملي.


حلف شمال الاطلسي (الناتو)

إن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنشئت في عام 1949 من قِبَل الدول الغربية ، كما وقعت كل الدول الأعضاء ، باستثناء الولايات المتحدة ، على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدقت عليها. وفي هذا الصدد ، اعتمدت هذه البلدان الاتفاقية ووافقت على التطبيق القانوني لجميع المواد المتعلقة بمشاركة جنودها في الأنشطة العسكرية والحروب والصراعات في حلف شمال الأطلسي. ويجب أن تمتثل القوات العسكرية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي لمبادئ ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ، بما في ذلك المادة 11.


وعلى الرغم من أن منظمة حلف شمال الأطلسي لم تصدر أي سياسة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، فإن منظمة حلف شمال الأطلسي لديها سياسة لحماية المدنيين. وفي تموز 2016 ، اعتمدت منظمة حلف شمال الأطلسي في مؤتمر قمة وارسو سياسة جديدة لحماية المدنيين ووعدت بأن "تحدد وتنفذ منظمة حلف شمال الأطلسي الدروس المستفادة من حماية المدنيين ، بما في ذلك من خلال نهج يراعي الفوارق بين الجنسين ، في جميع مجالات العمليات والبعثات ذات الصلة ، وكذلك في التدريب والتعليم"


وبالإضافة إلى ذلك ، تنص سياسة منظمة حلف شمال الأطلسي على أن "حماية المدنيين (الأشخاص والأشياء والخدمات) تشمل جميع الجهود المبذولة لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن العمليات العسكرية التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على السكان المدنيين وتقليلها إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من حدتها ، وعند الاقتضاء ، لحماية المدنيين من العنف البدني المتصل بالصراع أو التهديد بالعنف البدني من جانب جهات فاعلة أخرى ، بما في ذلك من خلال تهيئة بيئة آمنة وآمنة"


كما ينص على أنه "يتعين على منظمة حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة لها أن تدمج ، حسب الاقتضاء ، حماية المدنيين منذ بداية العمليات والبعثات التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرها من الأنشطة التي يأذن بها المجلس. وعلى هذا النحو ، ينبغي إدراج منظور البرنامج في تخطيط العمليات والبعثات وتنفيذها ، والتدريب والتعليم والتمارين ، والدروس المستفادة ، فضلا عن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالدفاع والأمن"


وأصدر مركز المدنيين في الصراع بياناً صحفياً بعد إعلان حلف شمال الأطلنطي: "إن السياسة الجديدة لحلف شمال الأطلنطي تضع أساساً قوياً لحماية المدنيين في العمليات المقبلة من خلال استخلاص الدروس المستفادة على مدى الأعوام 13 الماضية في أفغانستان. وستقوم هذه السياسة ، بمجرد تنفيذها ، بتوحيد وتعزيز قدرات منظمة حلف شمال الأطلسي في مجال حماية المدنيين والتخفيف من حدة الضرر ، بما في ذلك القدرات على التعلم من العمليات التي ألحقت الضرر بالمدنيين وتعديل التكتيكات لتجنب الضرر. وسيسمح للتحالف بالعمل بشكل أوثق مع منظمات المجتمع المدني ، وتدريب قوات الأمن التابعة للحلفاء على حماية المدنيين على نحو أفضل بمفردهم. ومع ذلك ، فإن النقص الملحوظ في هذه السياسة هو الالتزام الدائم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين. سنواصل الضغط في مقر الناتو لضمان الاعتراف بالمدنيين وتعويض الأضرار التي لحقت بهم".


جافيا علي

٢٤ مشاهدة٠ تعليق

أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page